محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
420
الإنجاد في أبواب الجهاد
أمه عربية وأبوه عجمي . والهجين : الذي أبوه عربي وأمه عجمية . ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالرَّاجل ، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد ، ولا اعتبار بما رُكِبَ ، وكذلك اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم ، واختلفوا : هل يسهم له سهمان أو سهم واحد ؟ ذكره أبو محمد بن حزم ، في « مراتب الإجماع » ( 1 ) ، وقال في كتاب « المحلَّى » ( 2 ) : قال أحمد : لراكب البعير سهمان .
--> ( 1 ) « مراتب الإجماع » ( ص 136 ) . ( 2 ) « المحلَّى » ( 7 / 330 رقم 950 ) . ثم قال ابن حزم : « أما قول أحمد فما نعلم له حُجَّة » . وانظر في مذهب الحنابلة : « المقنع » لابن البنا ( 3 / 1171 ) ، « المغني » ( 13 / 89 - 90 - ط . دار هجر ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 493 ) ، « شرح المختصر » لأبي يعلى ( 2 / 548 ) ، « الواضح » ( 2 / 263 ) ، « المبدع » ( 3 / 368 ) ، « الإنصاف » ( 4 / 175 ) ، « الفروع » ( 6 / 232 ) ، « كشاف القناع » ( 3 / 89 ) ، « رؤوس المسائل الخلافية » ( 5 / 752 رقم 1995 ) . واحتجوا أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه ، فجاز أن يُسهم له من الغنيمة ، قالوا : ولا يلزم عليه البغل والحمار ؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه . قاله العكبري في « رؤوس المسائل » . وهذا فيه نظر ، ولعلَّ المراد أنه لا تجوز المسابقة على البغل والحمار بعوض . انظر : « المغني » ( 13 / 407 ) . ورجَّح ابن قدامة عَدَم الإسهام للبعير . - كالجمهور - ، وهو المشهور من المذهب . وانظر في مذهب المالكية : « المدونة » ( 1 / 518 ) ، « التفريع » ( 1 / 361 ) ، « المعونة » ( 1 / 616 ) ، « التلقين » ( 1 / 244 ) ، « عقد الجواهر » ( 1 / 507 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 426 ) ، « الكافي » ( 1 / 475 ) ، « جامع الأمهات » ( ص 251 ) ، « الرسالة » ( 190 ) ، « أسهل المدارك » ( 2 / 12 ) ، « قوانين الأحكام » ( 69 ) ، « بداية المجتهد » ( 1 / 394 ) ، « تفسير القرطبي » ( 8 / 14 - 15 ) ، « شرح الزرقاني » ( 3 / 131 ) ، « الأموال » للداودي ( 33 - 34 ) . وفي مذهب الشافعية : « الأم » كتاب قسم الفيء والغنيمة ( باب كيف تفريق القسم ؟ ) ( 5 / 320 - ط . دار الوفاء ) ، « مختصر المزني » ( ص 270 ) ، « المجموع » ( 21 / 234 ) ، « الحاوي الكبير » ( 10 / 466 - ط . دار الفكر ) ، « حلية العلماء » ( 7 / 678 ) . وفي مذهب الحنفية : « مختصر الطحاوي » ( ص 285 ) ، « اللباب » ( 4 / 132 ) ، « الاختيار » ( 4 / 129 ) ، « فتح القدير » ( 493 ) ، « بدائع الصنائع » ( 9 / 4364 ) ، « تبيين الحقائق » ( 3 / 54 ) ، « المبسوط » ( 10 / 41 ) ، « أحكام القرآن » ( 3 / 58 ) ، « عقد الجواهر المنيفة » ( 1 / 332 - 335 ) . =